المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته . الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ولو قاما بين يديه كان جائزا المقصد الثالث في جواب المدعى عليه وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت أما الإقرار ف يلزم إذا كان جائز التصرف وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي قيل لا لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته . وصورة الحكم أن يقول ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله . ولو التمس أن يكتب له بالإقرار « 1 » لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه أو يشهد شاهدا عدل ولو شهد عليه بالحلية « 2 » جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفي بذكر حليته .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 313 : أي أن يكتب له حجة تكون في يده بحقه . . . « بتصرف » . ( 2 ) التوضيح 4 / 356 : وهي الأوصاف المميزة له .